قالت دار الإفتاء المصرية، إن أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين فى النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه.
وأكدت الدار، عبر صفحتها بفيسبوك، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له فى الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التى بها قوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان.
وأوضحت أنه إذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر فى ذلك راجع لتقدير القاضى أو مَن يقوم مقامه.