وائل نجم يكتب: الاستضافة والرؤية خطوة للوراء فى حقوق المرأة

وائل نجم يكتب: الاستضافة والرؤية خطوة للوراء فى حقوق المرأةوائل نجم يكتب: الاستضافة والرؤية خطوة للوراء فى حقوق المرأة

* عاجل20-2-2018 | 19:43

في أي قوانين تنظيم الحضانة، من الضرورى أن تكون  مصلحة الأطفال (الأبناء) هى المعيار الحاكم والأوحد. وما سبق يعني ضرورة إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاة حينما ينشأ نزاع حول الحضانة بين الأبوين. إلا أن القانون الحالي والتعديلات المقترحة عليه، فى رأيىّ تجور على مصلحة الأبناء والأبوين بشكل كبير، فمن المهم أثناء تنظيم قواعد الرؤية أن يعطي القانون الحق للقاضي ليقرر كيفية تنظيم العملية بشكل يضمن  مصلحة الطفل أولًا، وحق الطرف غير الحاصل على حق الحضانة برؤية الأطفال بشكل عادل، اعتمادًا على الظروف المختلفة في كل حالة. وهذه الأيام الأخيرة ثار جدل واسع حول النصوص القانونية المنظمة لحق رؤية وحضانة الأطفال بين الأزواج والزوجات المطلقين والمطلقات، وزاد الجدل بعد عرضه كمشروع، وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، المقصود منه تغيير سلسلة المتمتعين بحق حضانة الأطفال. وفي قانون الحضانة الحالي تتمتع الأم بحق حضانة الأطفال، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالات والعمات، ثم الأب، كما يسقط حق الحضانة عن الأم إذا قررت الزواج مرة أخرى، ويتم اتباع نفس السلسلة السابقة. ويقترح المشروع تعديل هذه السلسلة بإعطاء الأب حق حضانة الأطفال مباشرة في حالة زواج الأم مرة أخرى، وهو ما اعتبرته الكثير من المنظمات النسوية عقابًا للأمهات وتهديد لمصلحة الأطفال. وشملت التعديلات المقترحة إعطاء الآباء حقوقًا أكثر من المنصوص عليه في القانون الحالي، خاصة فيما له علاقة بقواعد الرؤية والاستضافة، حيث يعطي القانون الحالي للأب الحق في رؤية أطفاله لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا، بينما اقترح التعديل الأخير قضاء الأطفال عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى جزء من عطلات منتصف ونهاية العام مع الأب. ولا يذكر التعديل كيف يمكن للأم الحاضنة رؤية أطفالها في هذه الفترة، كما لا يذكر أي ضمانات ملزمة للأب بإعادة أبنائه بعد انتهاء الفترة القانونية المقررة. سقوط حق الحضانة حينما تتزوج الأم هو تمييز واضح ضد النساء وقد يكون مخالفا للدستور الذي يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال وقواعد الرؤية والاستضافة أيضًا تمييز بشكل كبير ضد الرجال. وفى حال الخلاف فالأبوين يستخدمان القانون كوسيلة للانتقام ، ويستغلون الثغرات القانونية للمماطلة في دفع نفقات الأبناء ، والأمهات في المقابل يستخدمون قواعد الرؤية بشكل يجعل الأمر أصعب أمام الآباء فى رؤية أبنائهم وإشباع غريزة الأبوة. ومن المهم أيضًا أن ينص القانون على حماية الأبناء من الآباء المتورطين في قضايا عنف واستغلال جنسي وتعاطي مخدرات أثناء تنظيم عملية الاستضافة والرؤية. كما تجرم المادة 292 من قانون العقوبات اختطاف أحد الوالدين للأبناء أو عدم تسليم الأبناء للطرف الحاضن في الوقت المحدد، حيث تعاقب المادة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة قدرها 500 جنيه ضد «أي من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه. ونصت المادة المضافة في القانون الرقم 100 لسنة 1985، على أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين". وإذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. و حكم الرؤية لا ينفذ قهراً، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم، بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر فعله، جاز للقاضي إصدار حكم واجب النفاذ، بنقل الحضانة مؤقتاً، إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، لمدة تقدرها المحكمة. فدور الأب يأتي متأخراً في سلسلة الحاضنين، أما الأم فتأتي في المرتبة الأولى، وبعد الأم تجوز الحضانة بالترتيب لـ"والدة الأم، والدة الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأم، الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالة لأبوين، الخالة لأم، الخالة لأب، بنت الأخت لأب، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأم، العمة لأم، خالة الأب لأم، عمة الأب لأم". وإذا لم يوجد محارم من النساء ممن تقبل حضانة الطفل، يتم التوجه إلى الرجال. وهم على الترتيب كالآتي: "الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن أخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب، عم الأب الشقيق، عم الأب لأب . وختاما نقول إن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل ترقيعاً أكثر من ذلك وما نهدف إليه هو مصلحة الطفل قبل أي شيء.
أضف تعليق

إعلان آراك 2