حكم سجود السهو في صلاة النافلة والسنن

حكم سجود السهو في صلاة النافلة والسننحكم سجود السهو في صلاة النافلة والسنن

* عاجل17-11-2020 | 23:04

دار المعارف ما حكم سجود السهو في صلاة النافلة والسنن؟ سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة، ودل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم). قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه، وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديمًا وحديثًا ، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (رواه مسلم (402). أحكام سجود السهو كالتالي: - أنه سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته. - لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. - أنه مشروع. - أن أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك. - أنَّه سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير. - لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي: - فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام. - وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام. محل سجود السهو وهل هو قبل السلام أم بعده؟ لا خلافَ بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، ولكنهم اختلفوا في المسنون والأَوْلَى، كما يلي: عند الإمام أبي حنيفة: الأَوْلَى فعله بعد السلام في الزيادة والنقصان، وعند الإمام مالك: إن كان السهو لنقص فالأَوْلَى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان، وعند الحنابلة يَتخَيَّر المصلِّي بين الأمرَيْن. عند الإمام أحمد بن حنبل حالتان يسجد فيهما بعد السلام، كما قال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: "وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه... وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم.
أضف تعليق

إعلان آراك 2