«اقتصادية النواب»: انتهاء مناقشة 59 مادة من لائحة قانون الاستثمار

«اقتصادية النواب»: انتهاء مناقشة 59 مادة من لائحة قانون الاستثمار«اقتصادية النواب»: انتهاء مناقشة 59 مادة من لائحة قانون الاستثمار

* عاجل1-8-2017 | 16:44

وكالات

استكملت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 59 مادة حتى الآن، تتضمن مركز خدمات المستثمرين ومكاتب وشهادات الاعتماد وتأسيس الشركات والميكنة والتصفية والموافقة المسبقة والموافقات الواحدة وتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار.
وتضمنت الملاحظات المقترحة من اللجنة، اقتراحا من النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة بإعادة ضبط صياغة الجزئية الخاصة بمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة. وشركات المرافق العامة، حيث تم النص على أن يلحق بالمركز من هذه الجهات مسئول أو أكثر على ألا تقل درجة أحدهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية أو حسبما يتم الاتفاق عليه من الرئيس التنفيذي للهيئة مع رؤساء تلك الجهات وشركات المرافق العامة، فيما طالب الشريف بحذف كلمة "حسبما" ووضع ضابط بألا تقل درجة من يتم اختياره عن مدير عام.
وأكد عمرو غلاب، أن المواد المخصصة لمركز خدمات المستثمرين في اللائحة غير كافية مقارنة بما هو قائم في قانون الاستثمار، مشددا على أن فلسفة القانون في هذا المركز ما يستدعي إعطائه المساحة الكافية والتفصيلية في اللائحة كما هو الحال في القانون.
واقترح النائب مدحت الشريف تضمين المستثمرين في البند الثامن من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، والتي تنص ضمن اختصاصات اللجنة على: تلقي وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب الاعتماد، بحيث يتم إضافة المستثمرين ضمن من لهم الحق في تقديم شكاوى إذا وجدت لدراستها وفحصها.
كما اقترح الشريف تحديد مدة زمنية للأعضاء ذوي الخبرة الذين سيتم ضمهم إلى تشكيل اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد لتكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، وذلك لعدم ترك شغلهم عضوية اللجنة دون سقف زمني كما هو الحال في النص المقدم.
وأوصت اللجنة بمراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد، بحيث يتم تقديم نسبة خصم 25% لهم بهدف تحفيز هذه المشروعات لحين صدور القانون الخاص بها.
وحول المواد الخاصة بفحص طلبات الاستثمار التي تقدم من خلال مركز خدمات المستثمرين، والمدد الزمنية للرد على طلبات المستثمرين، اقترح وكيل اللجنة، النص صراحة على أنه في حال عدم رد الجهة المختصة أو ممثلها بمركز خدمات المستثمرين على الطلب خلال المدة الزمنية المحددة في القانون بستين يوما، يتم عرض الطلب من جانب الوزير المختص على رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام عمل تالية لانقضاء المدة سالفة الذكر، قبل إرسال الرد النهائي على مقدم الطلب، وذلك لضمان التزام جميع الجهات بالقرار لاسيما وأن هناك جوانب تتعلق على سبيل المثال بالسلامة والأمن وتستدعي موافقة الدفاع المدني.
واعتبر الشريف، أن الاشتراطات الموضوعة في المادة الخاصة بتحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة قاسية جدا، وبها قيود على عملية التحويل لاسيما في البند المتعلق بتحويل رأسمال الشركة من الجنيه المصري إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل والذي ينص على: تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة 100% على الأقل من باقي رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التي حققتها الشركة قبل التحويل.
وقال الشريف، إن هذه النسبة مبالغ فيها، وتمثل قيودا على عملية التحويل، غير أن النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة أكد أهمية الإبقاء على هذه الضوابط لعدم ترك عملية التحويل مفتوحة دون ضوابط.
وحول الخريطة الاستثمارية، اقترح رئيس اللجنة أن تكون مراجعة وتحديث الخريطة الاستثمارية سنويا بدلا من النص المقترح بمرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وهو الاقتراح الذي حاز تأييد أعضاء اللجنة.
وبالنسبة لصور التصرف في العقارات، طالب النائب مدحت الشريف بوضع ضوابط لعملية الإعلانات الخاصة بالتصرف في العقارات، حتى يكون الإعلان واضحا وفي أماكن مرئية وواضحة للجميع.
وأشار غلاب إلى أنه سيتم خلال جلسة الغد الاستماع لآراء الجهات المعنية وممثلي وزارة الاستثمار، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع اللائحة.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2