الأزهر: احتكار السلع حرام.. وللدولة حماية أفرادها من مصاصي دماء الشعوب

الأزهر: احتكار السلع حرام.. وللدولة حماية أفرادها من مصاصي دماء الشعوباحتكار السلع

الدين والحياة17-3-2022 | 11:55

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن احتكار السلع، والمغالاة في أسعارها، والإضرار بمعايش الناس وأقواتهم حرامٌ، وللدولة أن تحمي أفرادها من مصاصي دماء الشّعوب.

وأوضح مركز الأزهر أنه من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وأضاف: وإذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..}. [النساء: 29]

وتابع: لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم]

واستطرد: سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

واستكمل: ولا شك أن الذي يُضيِّق على المسلمين في معايشهم وفيما يحتاجون إليه من السلع الضرورية؛ غذائيةً أو طبيةً ونحو ذلك، ويشتريها كلها من السوق حتى يضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع؛ يسلك سلوكًا مُحرّمًا، ويجب الأخذ على يده من قبل الجهات المختصة.

أضف تعليق

تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2