«شكاوى المرأة» يستجيب لـ «فاتن أمل حربى» بعد الطلاق

«شكاوى المرأة» يستجيب لـ «فاتن أمل حربى» بعد الطلاقفاتن أمل حربى

مصر20-4-2022 | 23:14

أثار مسلسل " فاتن أمل حربى" بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف إبراهيم عيسى، العديد من القضايا الهامة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية..

حيث تناول فى الحلقات الماضية قضية هامة وهى "الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق"، وفى هذا السياق أوضح مكتب شكاوى المرأة أنه يمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هي مستندات أساسية (كالبطاقة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق أو حكم الطلاق)، وتلك هي الحقوق الخاصة بمن وقع عليها الطلاق بخلاف الحقوق الخاصة بالأبناء.

وفيما يلى نصوص القانون الخاصة بما سبق ذكره: حيث نصت المادة ١ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء، ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى".

كما نصت المادة ٢ من ذات القانون أنه "المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق".

وقد ورد بالمادة ١٦ من المرسوم بالقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية".

وورد بالمادة ١٧ من ذات القانون أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق".

ونصت المادة ١٨ مكرر من ذات القانون والمضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط".

أضف تعليق