قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية : من المقرر شرعًا أن إلقاء السلام على غير القارئ والذاكر سنة على قول جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية.
وأشار إلى أن الفقهاء نصَّوا في الجملة على أن ترك السلام على المنشغل ب قراءة القرآن أولى ، أما إن سلم عليه أحدٌ : فيصير حكم السلام ورده فرضَ عَينٍ لو كان المُلقَى عليه واحدًا ، وقيل يكفيه الرد بالإشارة ، وإن رد باللفظ يستأنف الاستعاذة ثم يكمل القراءة ، واختار الإمام النووي أنه يُسلم عليه ، ويجبُ عليه الرد لفظًا .
وأكمل عاشور: ذهب عامة الفقهاء إلى أن حكم السلام على المنشغل بالذكر من دعاءٍ وتدبرٍ فهو كالسلام على المنشغل ب قراءة القرآن ، فالأَوْلَى ترك السلام وَرَدُّهُ ، والأظهر كما ذكر الإمام النووي أنه إن كان مستغرقا بالدعاء مجمع القلب عليه فالسلام عليه مكروه ، للمشقة التي تلحقه من الرد ، والتي تقطعه عن الاستغراق بالدعاء .
أمَّا من كان منشغلًا بالأكل واللقمة في فمه ، فإنْ سلم عليه لم يلزمه الرد حينئذ ، وإن سلم عليه بعد البلع أو قبل وضع اللقمة في فمه فلا يتوجه المنع ويجب عليه الرد .
وشدد على أنه يُكْرَهُ إلقاءُ السلام على المنشغل ب قراءة القرآن والذكر والدعاء والطعام والشراب، وينبغي على أيٍّ منهم الرَّدُّ إذا لم تلحقه مشقة ؛ خروجًا من خلاف الفقهاء .