التطوع والجماع في وقت الصيام قائلة إن الجامع في صيام الست من شوال ليس عليه كفارة وأن من جامع زوجته أثناء صيام النافلة «الست أيام البيض 6 شوال» فسد صومه، ولا كفارة عليه، وإن إفساد صوم النافلة -التطوع- لا إثم فيه، وإن كان الأولى أن تقضي هذا اليوم خروجًا من خلاف من منع قطع صوم النافلة وتحصيلًا للأجر.
ودليل جواز قطع صوم النافلة ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذن صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل».
يذكر أن الإمام النووي، قال فيه التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم، لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي، وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر».