كشفت دار الإفتاء حكم المسح على الأكمام عند الوضوء.
وقالت على موقعها الإلكترونى، إن غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يُجْزِئ المسح على ظاهر الأكمام، للنصوص الدالة على وجوب الغَسْل، وعدم وجود رخصة فى المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه.
وأضافت الإفتاء: "فإن تعذَّر استعمال الماء فى غَسْل اليدين، سواء كان لشدة برد يُخْشَى معه تلف العضو أو تضرره، ولم يجد ما يسخن به الماء، أو لمرضٍ، أو بطء بُرْءٍ، أو غير ذلك من الأعذار؛ تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يقدر على استعماله فى بعض الأعضاء دون بعض، فيَغسِل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة، عملًا بالقاعدة الفقهية "الميسور لا يسقط بالمعسور".
واختتمت: "بناءً على ما سبق، فإنَّ غَسل اليدين إلى المِرفقَينِ من فرائض الوضوء، ولا يجزئ المسح على ظاهر الثياب بَدَلًا منه، للنصوص الدالة على وجوب الغسل، وعدم وجود رخصة فى المسح على الأكمام مع وجود الحاجة الداعية إليه؛ فإن تعذَّر استعمال الماء فى الوضوء تيمَّم بَدَلًا عن الوضوء، فإن كان يَقدِر على استعماله فى بعض الأعضاء دون بعضٍ، فيغسل ما لا يتضرَّر بغسله ويتيمَّم لما سواه مراعيًا للترتيب والموالاة".