قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحلف ب المصحف أو بآية من القرآن يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.
وأضاف الأزهر أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف ب المصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.
واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأمر لا يُسأل هكذا بشكل عام، لأن الكذب لا يكون إلا فى أحوال ضيقة، ويكون بمعنى التورية.
وأضاف أمين الفتوى أن الكذب لا يكون كما يفهمه البعض في هذا الزمان بل يكون بالتورية ليس، كأن يذكر الرجل مثلا زوجته بكلام طيب، حتى ولو لم يكن فيها هذه الخصال الطيبة، ولكن تطيبا للخاطر، أو يقول كلاما يصلح به بين اثنين فهذا من الكلام المباح.