كشفت دار الإفتاء عن حكم أداء فريضة الحج وتفضيلها على الزواج.
جاء ذلك، رد على سؤال "يَبلغ السائل السادسة والعشرين من العمر، ويعمل بإحدى الدول العربية، يمكنه ماديًّا أداء فريضة الحج من ماله الحلال، إلا أنه لم يتزوج بعد. ويسأل: أيهما يٌفضَّل: أداء فريضة الحج، أم الزواج؟".
وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: "الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة فى العمر متى تحققت شروطه التى منها الاستطاعة المالية والبدنية، لقوله تعالى: "وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بُنِى الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ.. ومن جملتها: الحج".
وأضافت: "يأثم المسلم القادر بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من مَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا" رواه الترمذى فى "سننه"، أى: إذا توافرت شروط الحج للمسلم ولم يحج.
وتابعت: "الحج فرض وواجب، أما الزواج فهو سنة، ويجب تقديم الفرض، إلا إذا خشى المسلم الذى لم يتزوج بعد وقوعه فى العنت والمشقة ووقوعه فى المحرم "الزنا" فإن الزواج يكون فى حقه، والحال هذه، فرض وواجب فيجب عليه أن يتزوج أى يدبر مؤن النكاح ويتزوج أولًا ثم بعد ذلك يحج بيت الله الحرام إن تيسر له ذلك.
واختتمت دار الإفتاء: "وعليه، فليس من شروط الحج أن يكون المسلم متزوجًا أو المسلمة، ويصح الحج من المتزوج وغير المتزوج متى توافرت شروطه، وعلى السائل أن يبادر ب أداء فريضة الحج ما دام قادرًا ومعتدلًا، ثم يتزوج إن كان قادرًا على الفريضة وعلى الزواج، إلا إن كان مرتبطًا كأن كان خاطبًا أو عقد قرانه على إحدى النساء وسافر لأجل إتمام الزواج وإحصان نفسه ولو لم يتمم الزواج فى موعد محدد لترتب على ذلك مشاكل بينه وبين من ارتبط بها".