كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن محظورات الإحرام للعمرة، وذلك ضمن سلسلة التعريف بالأشهر الحرم و فضل العمرة فيها.
وجاءت محظورات الإحرام للعمرة كالتالي :
1- ما يَحرُمُ على الرَّجُلِ:
يَحرُمُ على الرَّجُلِ المُحرِمِ لِبسُ المخيطِ وكُلِّ ما نُسِجَ مُحِيطًا بالجِسمِ أو ببعضِ الأعضاءِ كالجَوارِبِ، ويَحرُمُ عليه وَضعُ غِطاءٍ على الرّأسِ وتَغطِية الوَجهِ، ولُِبسُ حِذاءٍ يَبلُغُ الكَعبَينِ.
2- ما يَحرُمُ على المرأةِ:
يَحرُمُ على المرأةِ المُحرِمةِ سَترُ الوَجهِ بسِترٍ يُلامِسُ البَشَرة، ولبسُ قُفّازَينِ، وتلبسُ سِوى ذلك لِباسَها العادِي.
3- ما يحرمُ على الرجال والنساء:
الطِّيبُ (أي العطر) وأيُّ شيءٍ فيه طِيب من طعام أو صابون أو معجون أو مزيل للعرق أو دهان للشعر أو الجلد، أو ما يساعد في غسل الجسم أو الشعر.
وكذلك إزالةُ الشَّعرِ مِن الرأسِ ومِن أيِّ مَوضِعٍ في الجسمِ، واستعمالُ الدُّهنِ المُلَيِّنِ للشعرِ أو الجِسمِ –ولو كان غيرَ مُطَيَّبٍ–.
وكذلك تقليمُ الأظفارِ، والصيدُ، والجماعُ ودواعيه المُهَيِّئة له، والرَّفَثُ «أي: المُحادَثة بشأنِه»؛ وليَجتَنِب المُحرِمُونَ الفُسُوقَ أي: مُخالَفة أحكامِ الشريعةِ، وكذا الجدالُ بالباطِلِ.
● ويَجِبُ في ارتِكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرام الفِدية والكَفّارة، ويفَسدُ الحج والعمرةِ بالجِماعِ خاصّة؛ ففيه الكفّارةُ والقَضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ ففيها الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.
● ويُكرهُ في إحرام العمرة ما يُكرَهُ في إحرام الحجِّ، مثلُ تَمشِيطِ الرّأسِ أو حَكِّهِ بقُوّة، وكذا حَكُّ الجسدِ حَكًّا شديدًا، والتَّزَيُّنُ.