كشفت دار الإفتاء عن حكم إعطاء الجزار من الأضحية.
وقالت الإفتاء، على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك بما ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: "أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسِّم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى فى جزارتها شيئًا" متفقٌ عليه.
وتابعت: "أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعطى الجازر منها شيئًا، وقال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" أخرجه الإمام مسلم.
واستطردت دار الإفتاء: "غير أن المقصود بالعطاء المنهى عنه هنا: العِوَضُ عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيه.
قال الإمام البغوى فى "شرح السنة": "وهذا إذا أعطاه على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق عليه بشىء منه فلا بأس به، هذا قول أكثر أهل العلم".
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى "فتح البارى": "ولا يعطى فى جزارتها شيئًا: ظاهرهما أن لا يعطى الجزار شيئًا ألبتة، وليس ذلك المراد؛ بل المراد: أن لا يعطى الجزار منها شيئًا كما وقع عند مسلم؛ وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بين النسائى فى روايته من طريق شعيب بن إسحاق عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدى عوضًا عن أجرته".
وقد نص فقهاء المذاهب على أنه إذا أعطى المضحى الجزار أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرًا، أو على سبيل الهدية: جاز كغيره؛ بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها:
واختتمت الإفتاء: "على ذلك: فلا يجوز للمسلم أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، وذلك لأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية مقابل الأجر يشبه البيع من الأضحية؛ لاستحقاقه الأجرة.