على المرأة أثناء الصلاة أن تكون ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عَدَا الوجه والكفين، ومن كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فَلْتُقلِّد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأولى للمرأة المسلمة أن تغطي قدميها أثناء الصلاة.
وأضاف «الورداني» أنه إذا ظهر قدما المرأة أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة شرعًا.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أكدت أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أن قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا ولكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أن الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.
وأوضحت: أن القواعد المقررة شرعًا: أولا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه. ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب. ثالثًا: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.