قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية : أولًا : هذه المسألة تدخل تحت ما يُسَمَّى «عَضْل الوَلِيِّ» ، وهو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر .
وأضاف عاشور: اتفق الفقهاء على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].
فذهب الحنفيَّة إلى أنه لا يكون عاضلًا في حالتين :
الأولى : إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها .
والثانية : في حالة أن يكونَ مهر المرأة أقل من مهر المثل .
واشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق له الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله، فبعضه أولى.
رابعًا: اختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية في حالة إذا ما تحقق عَضْلُ الوَلِـيِّ :
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أن الولاية تنتقل إلى ولي الأمر أو نائبه ، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأولياء : " فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "[أخرجه أبو داود] .