كشفت دار الإفتاء عن حكم تبديل وجهة التبرعات و الصدقات غير التى حددها المتبرع.
وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الأصل أنه لا يجوز توجيه المال إلى غير الوجهة التي حددها المتبرع إلا بعد الرجوع إليه في ذلك؛ فإن الجهة القائمة على توزيع الصدقات هي وكيل عن المتبرع، ولا يجوز لها أن تتجاوز حدود الوكالة.
وأضافت الإفتاء: "فما دامت التبرعات قد خرجت موجَّهة من أصحابها لجهة معينة فلا يجوز صرفها لغير هذه الجهة، إلا إن أمكن الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم على إخراجها في مصارف أخرى".
وتابعت: "ومن ثم ننصح بأن تحمل الدعوة للتبرعات في طياتها مستقبلًا ما يمكنها من مواكبة مستجدات الإغاثة، وأن تطلق يد مؤسساتها في انتقاء الجهات الأكثر احتياجًا وفي فعل ما هو الأنفع".