قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بألا تلجأ إلى طلب الطلاق إلا حين وقوع الضرر أو تيقنها بوقوع الضرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة".
وتابع عبد السميع:"إذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون سبب حقيقى، ولكن إذا كان هناك سبب حقيقى فالشرع أباح الطلاق، فربما تكون هناك مشاكل تستحيل معها العشرة فتطلب الطلاق من زوجها وإذا رفض لها أن تلجأ إلى القاضى، أما إذا حدث صلح وتراجعت فى قضيتها فلا شيء عليها".
هل يقع الطلاق إذا حكم به القاضي ولم يتلفظ به الزوج
ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يقع الطلاق إذا حكم به القاضي ولم يتلفظ به الزوج؟.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتا أن حكم القاضي نافذ، وعندما يحكم ب الطلاق بيكون بناءً على دعوى أقيمت وشهود وغيره، فإذا لحق ضرر بها ورأى ان الطلاق خير لهما فلا مانع.
وأضاف أمين الفتوى أن الزوج له أن يستأنف حكم القاضي إذا لم يصير الحكم باتا، أما لو كان نهائيا ف الطلاق ملزم للزوجين معا.