هل زيارة النساء للقبور حرام؟

هل زيارة النساء للقبور حرام؟زيارة القبور

الدين والحياة17-9-2022 | 06:36

كشفت دار الإفتاء عن حكم زيارة النساء للقبور، حيث ردت على الأقاويل التى يرددها البعض بأنها حرام.

وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: " زيارة القبور فى ذاتها مندوبة للرجال والنساء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا" رواه النسائى.

وأضافت الإفتاء: "وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ" رواه بن حبان، فهو محمول على ما إذا كانت زيارتهن للقبور لتجديد الحزن والبكاء على ما جرت به عادتهن أو انشغالها عن بيتها وأسرتها".

وتابعت دار الإفتاء: "استحب الشرع الشريف زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ" رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن"... وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ فى زيارتها تذْكرة".. رواه أبو داود والبيهقى فى سننهما".

واستطردت دار الإفتاء: "عن عبد الله بن أبى مليكة، أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخى عبدالرحمن بن أبى بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه فى "السنن"، وأبو يعلى فى "المُسند"، والحاكم فى "المستدرك"، والبيهقى فى "السنن الكبرى".

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: مرَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكى عند قبرٍ، فقال: "اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِى" قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِى، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى".. متفق عليه.

وأشارت الإفتاء إلى أن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوى فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال، وفى هذا قال العلَّامة الطحطاوى الحنفى فى "حاشيته على مراقى الفلاح": "وحاصله أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح: أنَّ الرخصةَ ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضى الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبدالرحمن رضى الله عنه بمكة".

واختتمت دار الإفتاء: "بناءً على ذلك، فيجوز لزوجة أبيكَ أن تزورَ زوجها المتوفَّى من باب الوفاء والبر به والدعاء له، وعليها أن لا تظهر جزعًا أو سخطًا".

أضف تعليق

إعلان آراك 2