ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول : "ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟
وأجابت دار الإفتاء، بأن كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه.
وتابعت : وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحدَّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه.
وأكدت دار الإفتاء، أن الكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام سببها باقيًا، و النظر في هذا الأمر وتحديده يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإنما ينبغي تحقيق هذا المقصد وإن اختلفت الوسائل في تحقيقه.