ما حكم الزواج الثاني وما هي شروطه؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الزواج الثاني وما هي شروطه؟.. الإفتاء تجيبالزواج - أرشيفية

الدين والحياة12-10-2022 | 12:43

قالت دار الافتاء المصرية : ثبت الزواج الثاني أو تعدد زوجات في الشريعة الإسلامية بقوله تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا»، إلا أنه له بعض الشروط والحالات.

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.

وأكد فضيلته أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودًا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.

وحول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟، قال إن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلًا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

ضوابط ومعايير
ومن جانبه كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى أن النكاح الثاني له شروط وضوابط ومعايير، لكن لا نستطيع بأي شكل من الأشكال تقييد النكاح الثاني في أمهات اليتامى، مردفا: "لو شخص زوجته قالت له تزوج لأني مريضة، لا يمكن أن نمنع ذلك، المهم هو جبر الخواطر وعدم كسر الخواطر والحفاظ على الزواج"، أما الحديث عن الزواج من بنات صغيرات، عمرهن 16 سنة، فالقانون يجرم ذلك.
وأردف أمين الفتوى: "ما عندنا من ضوابط يمنع الرجل من كسر خاطر الزوجة، عندنا ضوابط تحافظ على كرامة الزوجة وتحافظ عليها من أن تظلم".

أضف تعليق