مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةمجلس النواب يوافق على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

أحوال الناس15-3-2017 | 19:14

 دار المعارف على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة". وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون سيتم في جلسة قادمة نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة العامة للمجلس اليوم. وشمل مشروع القانون تيسيرات لتراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول، نظرا لأن حوالي 80% من قطاعات الصناعات أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص، وبالتالي ضرورة العمل على دمج هذا القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب وضع اشتراطات خاصة لتلائم طبيعة تلك المشروعات. كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق المنشأة الصناعية في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية أن يتقدم بطلب بأمر على عريضة للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة. وشملت الحوافز في مشروع القانون محو آثار المخالفة من السجل الصناعي من خلال إلزام الجهة الإدارية المختصة بمحو التأشير في السجل الصناعي عند إزالة المخالفة. واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما نص مشروع القانون على إنشاء مكاتب اعتماد من القطاع الخاص وتكون مؤهلة فنيا لفحص مدى توافر اشتراطات التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، وتضم جميع الخبرات والتخصصات لتغطية جميع أنواع الأنشطة الصناعية وكافة المناطق الجغرافية للدولة، وتقوم كذلك بمراجعة ما أعده المستثمر من مستندات وبيانات وأوراق لازمة للحصول على الترخيص، وتُعطي له شهادة اعتماد إذا وجدت أن الإجراءات المطلوبة مستوفية، وتكون هذه الشهادة مقبولة أمام الجهة الإدارة المختصة والجهات الإدارية الأخرى. وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما عمل من تاريخ تسليم المستندات. وعاقب مشروع القانون الموظف المختص بتلقي طلب الترخيص بالإخطار عند الامتناع عن تسليم مقدم الإخطار ما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4) بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة الاشتراطات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تُشكل من الخبراء المتخصصين وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية. وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، فرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة على النحو الآتي: - الصناعات عالية المخاطر هي تلك التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، وهذه طلب المشروع لها الترخيص المسبق لمزاولة النشاط. - الصناعات منخفضة المخاطر هي التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويكون الترخيص لها بنظام الإخطار بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة، ويسري هذا النظام على الصناعات التي تقام في المناطق الصناعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص متى رُوعي في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأفرد مشروع القانون نصا مستقلا للصناعات الثقيلة يهدف إلى تحقيق صالح كل من القطاع الصناعي والخزانة العامة للدولة بأن أجاز لمجلس الوزراء تحديد قيمة ثابتة مقابل الحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص. ونص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ألزم مشروع القانون كافة الجهات المعنية موافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية. كما نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر والمتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وفيما يخص الجزاءات على مخالفة أحكام القانون، عاقب المشروع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية عالية المخاطر دون ترخيص بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المنشأة الصناعية، كما عاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية منخفضة المخاطر بالغرامة بحديها الأدنى والأقصى مع جواز غلق المنشأة. أما في حالة إدارة منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو التحفظ الإداري عليها، فعاقب المشروع عليها بالحبس والغرامة معا، أو بإحداهما مع وجوب غلق المنشأة، وفي الحالات التي يكون فيها استمرار فتح المنشآت خطرا جسيما على البيئة أو الصحة أو السلامة أو الأمن فيجوز التحفظ على المنشأة أو غلقها إداريا مع حق الطعن على قرار الغلق أو التحفظ من قبل ذوي الشأن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة. ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصناعة. وشملت التعديلات في مشروع القانون والتي وافق عليها النواب خلال الجلسة العامة مقترحا قدمه النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دعم مصر وأيدته الحكومة بأن يكون قرار غلق المنشأة الصناعية صادرا من جانب الوزير المختص أو من يفوضه، وذلك لعدم ترك مثل هذه النوعية من القرارات بأيدي مجموعة من الموظفين. وأضافت اللجنة التي أعدت مشروع القانون المادتين الثانية والثالثة إلى مواد الإصدار، ومفادهما أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويهدف التعديل إلى أن تبقى المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، وذلك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون سواء كان الترخيص محدد أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون. كما شملت التعديلات استحداث مادة برقم (24) تعطي للوزير المختص بشئون الصناعة تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراعيا في ذلك حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين، إلى جانب إضافة فقرة للمادة (17) مفادها أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد الترخيص سنويا بنفس فئة رسوم منح الترخيص. كما نصت التعديلات في المادة (28) على أن تكون المدة اللازمة لتقديم طلب نقل الرخصة المتنازل عنها شهرين بدلا من أسبوعين لإعطاء الوقت الكافي لإتمام عملية التنازل عن الرخصة. وأعلن الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري.

أضف تعليق

إعلان آراك 2