قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الحج و العمرة على نفقة الغير يأتي من باب التبرع، كأن يتكفل شخص أو مؤسسة أو وزارة، بتوفير التأشيرة والإقامة والانتقالات وكل نفقات الحج، ليكون دور الحاج في هذه الحالة هو أداء المناسك فقط، وهذا جائز ويسقط الفريضة، ولو كان الحاج قد أدى حج الفريضة من قبل، يحتسب له حج نافلة، ويحصل الأجر والثواب لكل من الحاج والمتبرع.
وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز أداء الحج بالتقسيط مع وجود فائدة ولا بأس به شرعًا، وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة ولكن هناك ثلاثة شروط لذلك.
والشرط الأول: ألا يكون هناك غلو في هذه الزيادة، والثانى: أن يكون الشخص قادرًا على الدفع، والثالث: ألا يكلف نفسه ما لا تطيق.
وتابع: إذا أراد الإنسان حج بيت الله الحرام أو العمرة بالتقسيط فلا حرج فيه شرعًا، لأن هذه الخدمة التي تؤدى هي من قبيل المنفعة، وإذا توسطت المنفعة في المعاملة فليس فيها ربا ولا حرج فيها.
وشدد على أن الشخص الذي لا يفكر في الحج من الأساس ليس عليه معصية لأن الحج فرض بشروط محددة أولها الاستطاعة وهي القدرة الحاضرة أي القدرة مع الرغبة في ذلك.