قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُكره إيقاع صلاة الاستخارة فى أوقات الكراهة، وهى خمسة أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب.
وأوضحت إن الأوقات هى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهو عشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وأكدت أن ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.