قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب أن توضع اليدان في حال القيام في الصلاة للقراءة على الموضع الذي بين أسفل الصدر وفوق السرة، وهذا مذهب الشافعية.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (1/ 322): [(وَكُوعُ) يَدٍ (يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ) نَدْبًا؛ بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ (أَسْفَلَ صَدْرٍ) وَفَوْقَ السُّرَّةِ؛ لِخَبَرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: "صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ" أَيْ: آخِرِهِ، فَتَكُونُ الْيَدُ تَحْتَهُ -بِقَرِينَةِ رِوَايَةِ: "تَحْتَ صَدْرِهِ" أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ- عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.
قَالَ فِي "الْأمِّ": وَالْقَصْدُ مِنْ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى: تَسْكِينُ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَرْسَلَهُمَا بِلَا عَبَثٍ فَلَا بَأْسَ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِمَا تَحْتَ الصَّدْرِ: أَنْ يَكُونَا فَوْقَ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ، فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقَلْبَ مَحَلُّ النِّيَّةِ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِأَنَّ مَنِ احْتَفَظَ عَلَى شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُبَالَغَةِ: أَخَذَهُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ. وَالْكُوعُ: الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي إبْهَامَ الْيَدِ، وَالرُّسْغُ -بِالسِّينِ أَفْصَحُ مِنْ الصَّادِ-: وَهُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ] اهـ.