كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم عقد المناقصات.
وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " المناقصة عقد جائز شرعًا، مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له".
وأضافت دار الإفتاء: " المناقصة إحدى الطرق الشائعة فى إبرام العقود الإدارية التى تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة، كعقود التوريد والمقاولات، فهى تصرُّف مستحدث فى نظام المعاملات المالية، يلجأ إليه من يريد الحصول على سلعة، أو خدمة معينة، نظير أقل ثمن يُعرض عليه".
وتابعت: "المناقصات عقد جائز شرعًا مثلها مثل المزايدة فتطبق عليها أحكامها، ومن ثمَّ فإن الإجراءات المتبعة فى عقود المناقصات، من تحرير كتابى، وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعًا من استيفاء رسم الدخول "قيمة دفتر الشروط" بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنًا له".