ورد سؤال تقول صاحبته : تزوجت لمدة ٦ أشهر ولكن لم يلمسني قط ثم طلقني ، فهل علي فترة عدة ؟
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق أن من الأمور المجمع عليها بين الفقهاء أن الطلاق إن وقع قبل الدخول من دون خلوة صحيحة، فإن المطلقة تستحق نصف المهر المسمى فقط، لقول الله تعالى: «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، فإن لم يكن سُمى لها مهرًا، فمتعة يتفق عليها أو تقدر عند الخلاف، وذلك لقوله تعالى: «لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» .
وأضاف شومان : أما إن ثبت أن الزوج اختلى بالمرأة المطلقة قبل الدخول، فيرى جمهور الفقهاء أنه يجب عليها أن تعتد كما لو كان دخل بها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما رواه الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما، عن زرارة بن أوفى قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة» .
وأوضح وكيل الأزهر السابق عدم وجوب تمام المهر بهذه الخلوة ما لم تكن فى بيت الزوجية، أو كانت فى غيره وحدث فيها دخول أو محاولة دخول.