أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها فى الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: "تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وأوضحت عبر فيسبوك، أن تغطية المرأة لقَدَميها فى الصلاة فقد اختلف الفقهاء فى ذلك، فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضى الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التى تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّى فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِى يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذى يغطى ويستر ظاهر القدمين.
وأشارت إلى أن منهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
ووقالت إن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها فى الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.