الجزاء من جنس العمل.. فيديو الكوبري عقوبة «إشاعة الفاحشة» تُلاحق المصور والناشر

الجزاء من جنس العمل.. فيديو الكوبري عقوبة «إشاعة الفاحشة» تُلاحق المصور والناشرمواقع التواصل الاجتماعي

مصر3-1-2023 | 04:51

اتخذ نمط التصوير واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هتك الأسرار والأعراض منعطفًا خطيرًا في الآونة الأخيرة، حيث يبادر الكثير من رواد مواقع التواصل في نشر صور وفيديوهات تمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة دون رقيب أو حسيب، وقد لا يعرف البعض أن مثل هذه الأفعال تمثل جرائم يعاقب عليها القانون وتصل فيها العقوبة للحبس أوالغرامة.

وكانت آخر هذه الوقائع، قيام شخص بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ل شاب وفتاة أثناء ارتكابهما فعلا مخلا بالحياء أعلى أحد الكباري بالقاهرة، وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول القائم بالتصوير، وبيان قصده من التصوير والنشر.

ويعتقد الكثير أن التقاط صور وفيديوهات لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية، ما يعكس فهما غير صحيح للقانون، ونوضح في السطور التالية عقوبة تصوير ونشر صور لشخص آخر بأي شكل من الأشكال.

وفقا لنصوص مواد قانون تقنية المعلومات، يؤكد الخبير القانوني، محمد حامد، أن الشاب مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى إحدى الكباري، يواجه عقوبة الحبس لاتهامه بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهم والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح الخبير القانوني، أن القانون يشدد على أهمية إرساء مبدأ احترام حقوق المواطنين، ولا يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذا النوع من هتك الأعراض والأسرار الشخصية، ولا يحق لأي شخص نشر شيء خاص بأي شخص آخر بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان القانون يدين واقعة الشاب والفتاة لقيامهم بفعل فاضح في الطريق العام وهو فعل مخالف للقانون أيضا.

يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مرتكب أي واقعة انتهاك حقوق المواطنين ونشر فيديوهات خاصة بهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه، ويعاقب ناشري الفيديو على المواقع بغلق الصفحات الخاصة بهم، لأنه رغب في حصد المشاهدات والأرباح على المنصات.

تنص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 2720 لعام 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، بأن يحظر تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصوير الأطفال دون موافقة كتابية منهم.

كما تنص المادة الثالثة من القرار، بأنه يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافي في التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق، بينما تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

أضف تعليق