حكم إلقاء موعظة عند دفن الميت.. الإفتاء تجيب

حكم إلقاء موعظة عند دفن الميت.. الإفتاء تجيبصورة ارشيفية

الدين والحياة5-2-2023 | 05:10

قالت دار الإفتاء إنه لا حرج من إلقاء موعظة موجزة تذكِّر بالموت والدار الآخرة عند دفن الميت.

واستشهدت بحديث عن أمير المؤمنين عليٍّ كرَّم الله وجهه قال: كُنَّا في جَنازةٍ في بَقِيعِ الغَرقَدِ، فأَتانا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقَعَدَ وقَعَدنا حَولَه، ومَعَه مِخصَرةٌ، فنَكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصَرَتِه، ثُم قالَ: «ما مِنكم مِن أَحَدٍ، ما مِن نَفسٍ مَنفُوسةٍ إلا كُتِبَ مَكانُها مِنَ الجَنَّةِ والنَّارِ، وإلا قد كُتِبَ شَقِيَّةً أو سَعِيدةً»، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابِنا؟ فقال: «اعمَلُوا؛ فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له» متفقٌ عليه.

وفى نفس السياق سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم دفن الميت بين الظهر والعصر، حيث ورد حديث "ثلاث أوقات لا تصلوا فيها ولا تدفنوا فيهن موتاكم؛ منها عند قائم الظهيرة"؟

وأجابت الإفتاء، أن دفن الميت بين الظهر والعصر جائز وليس هذا الوقت من الأوقات التي يُنهى فيها عن الصلاة أو الدفن.

وأما ما ورد في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، عن عقبة رضي الله عنه قال: "ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُـولُ اللهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ".

وأشارت إلى أن المقصود بقائم الظهيرة: تلك المدة اليسيرة التي تسبق وقت الظهر مباشرة.

أضف تعليق

إعلان آراك 2