يسعى الكثير من التجار إلى تحقيق أرباح طائلة من بيع السلع والمنتجات بأسعار مخالفة للسعر الأصلي للسلعة، علاوة على عدم الإعلان عن سعر المنتج من أجل إيجاد فرصة للتلاعب وتحقيق هامش ربح عال وذلك دون مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن البسيط.
ولهذا توجد تحركات وإجراءات عديدة من الحكومة تهدف لتشديد الرقابة على هؤلاء التجار، حيث يظهر ذلك من خلال جهود وزارة التموين وحملاتها التفتيشية التي يتم شنها بشكل مفاجئ، وذلك من أجل ضبط الأسعار وعدم وقوع المواطنين فريسة لطمع التجار.
وفي هذا الصدد نصت المادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح ، على أنه في جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
ونص القانون على أن مخالفة عدم إصدار فواتير بيعية متضمنة بيانات السلعة، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فيما يكون عدم الإعلان عن الأسعار الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وفي حالة كون المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ١٠٠ جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما البيع بأزيد من السعر المعلن، رغم انخفاض الأسعار، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ جنيها، ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.