وائل نجم يكتب: انتبه حتى لا يحبسك «فيسبوك وتويتر»

وائل نجم يكتب: انتبه حتى لا يحبسك «فيسبوك وتويتر»وائل نجم يكتب: انتبه حتى لا يحبسك «فيسبوك وتويتر»

* عاجل15-4-2018 | 19:48

رغم أن «فيس بوك وتويتر» فى كل أنحاء العالم عبارة عن «هايد بارك» يعبر فيه الإنسان عن أفكاره وقناعاته، وكأنه «برلمان شعبى» أو «إعلام موازٍ» ينفجر فيه البشر غضباً من واقعهم المأزوم، لينطلقوا إلى عالم أكثر رحابة

إلا انه أحيانا ما تنشر صور وفيديوهات وتسجيلات صوتية، على هذه المواقع تنتهك فيها خصوصية أفراد وعائلات، دون الأخذ بالاعتبار حجم الضرر الذي يصيب من اخترقت خصوصيته.

وانتشرت أيضا صفحات ومدونات وتويتات تقول بوجود فساد فى مكان ما داخل الدولة إلا أن هذا كله مخالف لأن هذه البلاغات مكانها مكتب النائب العام وليس الـ "فيس بوك أو تويتر".

قد يكون أهم سبب لانتشار هذه الظاهرة على الإنترنت هو سهولة نشر المعلومات، والوصول إلى أعداد كبيرة من الناس، في مقابل صعوبة التعرف على ناشر المعلومة أو منعه من نشرها.

 وفى حالات أخرى تتعلق بخارج الحدود فأنه حتى في حال معرفة الناشر فإن عالمية الإنترنت تجعل من الصعب محاكمة ناشر المعلومة، لاختلاف قوانين الدول وتعدد الأماكن التي وقع فيها التشهير.

ومهما كانت المبررات لنشر الفيديوهات، فإن اختراق الخصوصية مجرّم قانونيا ويتنافى مع القواعد الأخلاقية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، ومن حق من تضرر من نشر فيديوهات او التصريحات التى تناولت الجوانب الشخصية من حياته، واخترقت خصوصية عائلية، أن يتوجه للقضاء للفصل فى الأمر، وهناك أكثر من قانون يعاقب على اختراق الخصوصية.

وأخيرا أصبح بإمكان الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والرقابية فرض طوق أمني حازم والضرب بقوة على أولئك المشهرين بحقوق الناس وحرماتهم وأشخاصهم

القانون للمصرى نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة . ووضع عقوبه لهما تتمثل فى الحبس والغرامة أو أحدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة171 من قانون العقوبات ، وأن يتوافر القصد الجنائي (العام) لدي الجاني .

 ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف، وفيما يلى العقوبات التى ينص عليها القانون:

أ ـ عقوبة السب العلني:

• عقوبة السب العلني البسيط:

يعاقب القانون علي السب العلني بالغرمة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألف جنيه.

وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة .( المادة306 عقوبات ).

• ب ـ الظروف المشدة لعقوبة السب العلني:

ويشدد المشرع عقوبة السب العلني ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف إذا توافر أحد الأسباب الآتية:

 أولاً : إذا كان السب موجهاً إلي موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .

وقد نص المشرّع علي هذا الظرف المشدد في المادة 185 من قانون العقوبات ، وجعل العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألآف جنيه ولا تزيد علي عشرة ألآف جنيه .

 ثانياً : إذا ارتكب السب بطريق النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات ، فتشدد العقوبة وفقا للمادة307 من قانون العقوبات بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من182 إلي185 و303 و306 إلي الضغف.

 ثالثا : إذا تضمن السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة308 من قانون العقوبات ).

وأذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصي ، وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة171 من قانون العقوبات ، وأن يتواف القصد الجنائي (العام) لدي الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف.

أضف تعليق

إعلان آراك 2