ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز للمرضعة صيام 15 يوماً من رمضان وتقضي بعده.
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيانه حكم صيام المرضع للنصف الأول من رمضان مع قضاء ما تبقى في الشهور التالية: “حسب الظروف والاستطاعة، ولو استطاعت أن تصوم الأيام كامله أن تفعل وإن لم تستطع تقضي بعد رمضان”.
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن الذين يرخص لهم الفطر في نهار رمضان وتجب عليهم الفدية فقط هم الرجل الكبير المسن وكذا المرأة العجوز اللذان لا يقويان على الصيام، المريض بمرض ملازم ميئوس من الشفاء منه وكذا أصحاب الأعمال الشاقة المستمرة الذين لا يجدون أعمالا أخرى بديلة ولا يتمكنون من أخذ إجازة في شهر رمضان ولا في غير رمضان فهؤلاء يرخص لهم الفطر وعليهم أن يفدوا عن كل يوم يفطرونه بإطعام مسكين وجبتين مشبعتين.
أما الذين يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء فقط فهم: المريض بمرض يرجى شفاؤه والمسافر سفرا مباحا والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وأما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وقدمتا فدية طعام مسكين عن كل يوم والحائض والنفساء.
وأما الذين يجب عليهم القضاء والكفارة فهم الذين يفطرون عمدا من غير عذر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب أو المعاشرة الجنسية، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا من أوسط ما يطعم أهله.
وبين أن معيار الأخذ برخصة الإفطار معيار شخصي - أي أن الإنسان هو الذي يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبا أو جوازا وعليه أن يأخذ برأي الطبيب المسلم الثقة في الأمور المرضية وهي ليس إجبارية إذا ترتب عليها ضرر بالنفس أو بالغير يؤدي إلى هلاك النفس أو قريبا من ذلك.