أجمع العلماء أن الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، و المفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما غير جاهل، وأن يكون ذاكرا غير ناس، وأن يكون مختارا غير مضطر ولا مكره.
ويأتي في مقدمة مبطلات الصيام ومكروهات: الجماع: فمتى جامع الصائم بطل صومه، فرضا كان أو نفلا، إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء والكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد.
وفي الصحيحين أن رجلا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟..".
أما الثاني من مبطلات الصيام : إنزال المني اختيارا:سواء بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي».
أما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه» وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه لما صح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم».