اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الأحوال الشخصيةالمحكمة الدستورية

حوادث وقضايا11-3-2023 | 08:12

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وأقيمت الدعوى رقم 155 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتنص المادة 3 من القانون على أنه لا يلزم توقيع محامٍ على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محامٍ على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميًا للدفاع عن المدعى.

ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعابًا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة. وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

كما تنص المادة 17 من القانون على أن لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كان سن الزواج يقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب أو الأحوال بدون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه.

أضف تعليق