رد مركز الأزهر العالمى للفتوى على سؤال سيدة تقول فيه: أفطرت أيامًا فى رمضان الماضى ولم أقضها حتى الآن.. ماذا أفعل إن دخل على رمضان ولم أصمها؟
وبين المركز أن من أفطر فى رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وأوضح أت المرأة إذا أتاها الحيض فى رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضى ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذى يليه فى أى وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِى إِلَّا فِى شَعْبَانَ».
وتابع: إذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التى أفطرتها، أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.
واختتم: ينبغى على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.