قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية السابق ، إن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حدد نصاب وجوب الزكاة في الذهب بعشرين مثقالًا، كما في قوله: " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ " ، والمثقال هو الدينار من الذهب، وهو يساوي 4.25 جرامات باتفاق الفقهاء، فيكون النصاب: 20 × 4.25 = 85 جرامًا.
وأضاف عاشور : يعتبر القيراط وحدة قياس لنقاوة المعادن، فيقال عن الذهب الخالص أو النقي أو الصافي أنه «24 قيراطا» أو «عيار 24»، وبذلك فإذا وصف الذهب بأنه من عيار 21 فمعناه بالتقريب: أنه يحتوي على 21 جزءًا من الذهب و3 أجزاء من معادن أخرى، وهكذا يقال في الذهب عيار 18: أنه يحتوي على 18 جزءًا من الذهب و6 أجزاء معادن أخرى.
واختلف الفقهاء حول اعتبار الذهب المخلوط بغيره من المعادن سوى الفضة في نصاب الزكاة، فذهب الحنفيَّة إلى اعتبار قليل الإضافة، وقرروا أن الحكم في ذلك هو للغالب منهما بأن يزيد على النصف، وذهب المالكية إلى اعتبار رواج هذا الذهب المخلوط فإن كان رائجًا متداولًا كتداول الخالص فإنه يعامل مثل الخالص تمامًا.
وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى أنه لا زكاة في ذلك إلا ببلوغ الخالص منه نصابًا.
واكد مستشار مفتى الجمهورية السابق أن المختار في الفتوى أن العيار في تقدير نصاب الذهب هو 21، تخريجًا على مذهب الحنفيَّة الذين اعتبروا الإضافة القليلة، للحاجة ورفع الحرج، فالنقود من المعادن لا تطبع إلا بذلك حتى تكون قوية صلبة وإلا كانت لينة، وتخريجًا على مذهب المالكيَّة الذين اعتبروا الرواج وشيوع التداول، واستئناسًا بعيار دينار هرقل الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان 22 تقريبًا على ما تحقق .