ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وما ميقات الإحرام بعد العمرة الأولى؟
وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا مانع شرعًا من تكرار العُمرةَ والموالاة بينها في السفرة الواحدة، بل يستحب ذلك لمن استطاع، ويَدخُلُ في ذلك المتمتعُ قبل أن يُحرِمَ بالحج، والإحرام بالعمرة الثانية فما بعدها يكون بالخروج في كُلِّ مرةٍ إلى أدنى الحِلِّ (التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) فيُحرِم منه بالعُمرة.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يُشتَرَطُ الرجوعُ إلى الميقات أو إلى أبيار علي، على أن تكرار العمرة للمُفرِد والقارن إنما يكون بعد فراغهما من مناسك الحج.
وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلىٰ أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر، فإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام، أمَّا إذا سقط شيءٌ منها بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
سنن العمرة
1- سنن الإحرام:
وهي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاة ركعتين، يفعلُ هذه الثَّلاثة قبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عَقِبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرام عند الحنفية خِلافًا للجُمهورِ، ويُسَنُّ للمُعتَمِرِ أن يُكثر من التلبية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالعُمرة إلى بَدءِ الطَّوافِ باستِلامِ الحَجَرِ الأسوَدِ، عند الجمهور، وقال المالكية: المعتمرُ الآفاقيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بيوتِ مَكّة، والمعتمرُ من الجِعِرّانة أو من التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بيوتِ مَكّة.
2- سنن تتعلق بالطواف:
ويُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طَرَفَيه على كَتِفِه الأيسرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للرَّجُلِ الرَّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الباقي، وليُكثِر المعتمرُ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3- وركعتا الطواف:
يُسَنُّ له صلاةُ ركعتينِ بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيم عليه السلام إن تيَسَّر، وأن يقول وهو في طريقه إلى هناك: { واتَّخِذُوا مِن مَقامِ إبراهيمَ مُصَلًّى }.
4- سنن تتعلق بالسعي:
تُسَنُّ الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ، وتُسَنُّ نِيّةُ السعيِ، ويُسَنُّ السعيُ الشديدُ بين المِيلَينِ الأَخضَرَين، كما تُسَنُّ الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السَّعيِ عند المالكية.
● ومنها ما لا يتعلق بالأركان، وهي:
1- الشربُ من ماءِ زمزم: لِما ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أنَّ ماءَ زمزمٍَ لِما شُرِبَ له".
2- زيارةُ القَبرِ الشَّريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ.