قالت دار الإفتاء عن حكم إخراج الزوج زكاة الفطر عن زوجته قبل صلاة عيد الفطر المبارك : "اختلف الفقهاء فى وجوب زكاة الفطر عن الزوجة فى مال الزوج؛ فذهب الحنفية إلى أن زكاة فطر الزوجة غير واجبة على زوجها؛ لعدم كمال ولايته عليها وإن كانت نفقتها واجبة عليه؛ إذ إنَّ وجوب النفقة لا يلزم منه كمال الولاية، فإنْ أداها عنها جاز ذلك استحسانًا، ولا يحتاج حينئذٍ إلى إذنها.
وفى هذا الصدد، قال العلامة الكاسانى فى "بدائع الصنائع": "ولنا أنَّ شرطَ تمام السبب كمالُ الولاية، وولاية الزوج عليها أى: الزوجة ليست بكاملة؛ فلم يتم السبب".
وقال العلامة الطحطاوى الحنفى فى "حاشيته على مراقى الفلاح": "اعلم أنهم جعلوا السبب فى وجوب صدقة الفطر: رأسًا يموله ويلى عليه ولاية مطلقة.. قوله: وزوجته؛ لعدم الولاية الكاملة عليها، ولو أدَّى عنها بلا إذنٍ جاز استحسانًا؛ للإذن عادةً؛ كالولد الكبير وإن كان فى عياله".
وأضافت الإفتاء: "ذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنَّ زكاة فطر الزوجة واجبةٌ على زوجها، فيخرجها عنها؛ لأنها داخلة فيمَن يعول وتلزمه نفقتها، وهذا ما عليه الفتوى".
وعليه؛ "فالواجب على الزوج شرعًا إخراج زكاة الفطر عن زوجته، إذا مَلَكْ قيمتها فائضًا عن قُوتِه ومَن يعُول".