أجابت دار الإفتاء على عدة أسئلة حول تزامن صلاة العيد مع الجمعة فى نفس اليوم، وجاءت الأسئلة كالآتي: ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟.. وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟.. وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟.. وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟.
وقالت "الإفتاء" إنه إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أنه من أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين.
وأكدت الإفتاء أن القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.
جدير بالذكر أن وقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.