قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن الحج بالإنابة ثابت في السنَّة الصحيحة عن المريض في بدنه العاجز عن الوصول لمكة لأداء المناسك، وعن الميت الذي لم يحج، بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه أولًا.
وأضاف عاشور أنه يجوز الحج عن المتوفى بشرط أن يكون الشخص الموكل حج عن نفسه أولا، منوها أنه لو كان الحج من خلال مكتب التوكيلات فإذا كان مكتبا رسميا معترفا به هناك فيجوز توكيل شخص لأن يحج عن متوفى.
وتابع: "أنه يجوز إعطاء من يحج عنك مقابل كأنه عمل وتعطيه تكاليف هذا الحج فيجوز أن يأخذ أجر عن هذا الحج كأى أجر على أن يساعد الإنسان".
قال الدكتور علي جمعة، إذا مات المسلم ولم يؤد فريضة الحج عن نفسه فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، لكن لا تلزم أن تخرج جميع نفقات الحج من مال المتوفى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة.
وأضاف «جمعة» ، أن تكلفة الإقامة خلال أداء المناسك هي الواجبة فقط، وما فوق ذلك فهو على نفقة من يحج عن الميت ولا يخصم من الميراث، موضحاً إذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص، مؤكداً أنه يجب على من يحج عن المتوفى أن يكون قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه.