قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التى حَصَّلَها ولو ضِمن الثمن إذا كان رهنًا لثمن مبيع، وإلَّا كان أكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فى قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ (النساء: 29-30).
وأضافت الإفتاء: "ولأنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذى يَجرُّ نَفعًا؛ وهو رِبًا".