تلقت دار الإفتاء سؤالا لشخص على صفحتها الرسمية يقول: "سافر رجل لأداء فريضة الحج العام الماضي، ثم توفي في المدينة المنورة قبل أداء النسك ودفن بالبقيع، فما الحكم؟.
قالت الإفتاء في ردها: إذا كان الشخص المذكور قد ثبتت استطاعته لأداء الفريضة قبل العام الذي خرج فيه، ثم توفي قبل أن يؤديها، فيلزم ورثته أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه؛ لأن ذمته صارت مشغولة بالحج الذي كان مستطيعا له قبل ذلك، أما لو لم يكن قد استطاع قبل هذا العام فليس على ورثته شيء؛ لأنه لم يشهد الحج فعلا بسبب وفاته قبل موافاة الموسم.
حكم من نذر الحج وتوفى قبل الذهاب
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه إذا نذر المسلم أن يحج، فمات قبل الوفاء بالنذر، فللورثة قضاء دين الله عنه، بشرط أن يكونوا قد أدوا مناسك الحج قبل ذلك.
واستشهد «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «أبي نذر بحجة، لكنه مات قبل أن يحج.. فهل أحج عنه ؟»، بما ورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى - ﷺ - فقالت : إن أمى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : « نعم . حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء» .