ما حكم حج المرأة أثناء فترة عدة وفاة زوجها؟

ما حكم حج المرأة أثناء فترة عدة وفاة زوجها؟حجاج بيت الله الحرام

الدين والحياة17-5-2023 | 04:34

كشفت دار الإفتاء عن حكم حج المرأة أثناء فترة عدة وفاة زوجها والتى أقرها الشرع بـ 4 أشهر و10 ايام.

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت نصا: "من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير".

وأضافت الإفتاء: "اختلف السلف فى حكم السُّكنى، وهل هى من لوازم الاعتداد أم لا؛ فجماهيرُ الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة تمكثُ مدةَ عدتها فى بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ وهى أُختُ أَبى سَعِيدٍ الخُدرِى، رضى الله عنهما: "أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ فى بيتها حتى تَنتَهِى عِدَّتُها" رواه الإمام مالك فى "الموطأ"، والشَّافعى عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِى والنَّسائِى وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين أن السُّكنى ليست مِن العدة؛ فيجوز للمعتدة أن تعتدَّ حيث شاءت، ولا يحرم عليها أن تَحُجَّ أو تعتمر فى عدتها: رُوِى ذلك عن على بن أبى طالب، وعبد الله بن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم، وبه قال الحسن البصرى، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبى رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دَلَّتْ على وجوب العدةِ لا على وجوب السُّكنى للمعتدة. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعةُ عينٍ.

وتابعت: "قول الجمهور وإن كان راجحًا؛ لاعتماده على الحديث الصحيح، إلا أن القواعد المقررة شرعًا أنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفقُ عليه، وأنه يجوز الأخذُ بمذهب مَن أجاز عند الحاجةِ إليه"

وعليه: فيمكن الأخذ بمذهب هؤلاء النفر مِن السلف فى حجة الإسلام؛ وذلك لِمن يَنْدُرُ بالنسبة إليها تكرار فرصة الحج إذا فاتت، أو لمن كانت قد دفعت نفقات الحج الباهظة بالفعل.

واختتمت دار الإفتاء: "اتفق الفقهاء جميعًا، سواء فى ذلك القائلون بالمنع والقائلون بالإباحة، على أن مَن خرجت فى عدتها للحَجِّ فحجُّها صحيحٌ يُجزئُها عن حَجة الإسلام، وعلى ذلك: فقول مَن قال إن حجَّكِ غيرُ صحيح هو قول غيرُ صحيح".

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2