قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الشراب إذا كان يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة.
وأضاف «الجندي»، أن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، مشيرًا إلى أن مدة المسح على الجورب للمُقيم في البلد 24 ساعة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فإذا خلع الجورب بعد الصلاة فلا يتوضأ من جديد إلا إذا انتقض وضوؤه بخروج ريح أو نحوه.
وأوضح أنه إذا نزع -خلع- المتوضئ الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا يبطل وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
وألمح إلى أن العلماء اختلفوا في صحة وضوء من خلع الجورب، الأول: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، قيل إن نزع الخف لا يبطل الوضوء وذلك قياسًا على من حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظفاره بعد غسلها في الوضوء، وأيضًا لأن ال طهارة لا تبطل إلا بحدث -خروج ريح وخلع الجورب ليس بحدث، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء، وقد روى البيهقي والطحاوي في "شرح المعاني" عن أبي ظبيان أنه رأى عليًا بال قائمًا، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – وزاد البيهقي – "فأم بالناس" والإسناد صحيح.
وتابع: "الرأي الثاني: أن عليه غسل رجليه فقط، قيل إن من نزع الخف يجزئه غسل قدميه لأن سائر أعضائه مغسولة ولم يبق إلا أن يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد بن حنبل".
واستطرد: "والرأي الثالث: أن عليه إعادة الوضوء، قيل إن النزع يبطل الوضوء بناءً على وجوب الموالاة -المتابعة- في الوضوء وهو قول النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق و أحد قولي الشافعي"، مؤكدًا أن الصحيح القول الأول.