كشفت دار الإفتاء عن حكم الاغتسال قبل الإحرام للحج أو العمرة.
وقالت الإفتاء على موقعها الرسمى على الإنترنت: "المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية: نيَّة الدخول فى مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكرُ أو التلبيةُ بالنية".
وأضافت: "من السنن المستحبة قبل الإحرام الاغتسال؛ لما روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ" أخرجه الدارمى، والترمذى، والدارقطنى، والبيهقى فى "السنن"، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الغسل للإحرام غير واجب شرعًا، وروى عن الحسن البصرى أنه قال: على المحرم إذا نسى الغسل عند إحرامه أن يغتسل إذا ذكره".
وتابعت الإفتاء: "كما أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام ليس بواجب؛ فإنهم اتفقوا على استحبابه؛ قال الإمام النووى الشافعى فى "المجموع": "اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما؛ سواء كان إحرامه من الميقات الشرعى أو غيره".
وهو ما نص عليه شمس الأئمة السرخسى الحنفى فى "المبسوط"، والإمام ابن رشد المالكى فى "بداية المجتهد"، والإمام ابن قدامة الحنبلى فى "المغنى"، ومن ثَمَّ فإذا أحرم الإنسان كانت البداية لتحصيل الطهارة القلبية والمغفرة العامة من رب البرية.