قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء: غسل الجسد بالترتيب من سنن الغسل وليست من شروط صحته، لذلك من يعمم جسده بالماء مباشرة دون اتباع الترتيب فغسله صحيح ولا يحتاج لإعادته.
وأضاف أمين الفتوى الغسل من الجنابة يغني عن الوضوء، فيجوز لمن اغتسل من الجنابة الصلاة مباشرة بشرط ان يكون نيته عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر وأداء الصلاة.
قالت دار الإفتاء: المراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية: نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفية وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذكر أو التلبية بالنية؛ كما في "درر الحكام" للعلامة الملا خسرو الحنفي (1/ 219، ط. دار إحياء الكتب العربية)، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زروق المالكي (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الجمل" للشيخ سليمان الجمل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد).
وتابعت دار الإفتاء في بيان السنن المستحبة قبل الإحرام: الاغتسال؛ لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تجرد لإهلاله واغتسل" أخرجه الدارمي، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي في "السنن".
وقد أجمع الفقهاء على أن الغسل للإحرام غير واجب شرعا، وروي عن الحسن البصري أنه قال: على المحرم إذا نسي الغسل عند إحرامه أن يغتسل إذا ذكره؛ قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف" (3/ 184، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب، إلا ما روي عن الحسن البصري؛ فإن الحسن قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر، وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك] اه.