قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يعد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من القوانين الهامة التي ضمن حقوق فئات ذوي الهمم وذلك بإعطائهم لمنح والمميزات، لدمجهم مجتمعيًّا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم.
ونصت المادة (42) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
ووفقًا للمادة (43) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الوزارات المختصة بشؤون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًّا ومكانيًّا وثقافيًّا، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.
كما ألزمت المادة (44) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة (٥%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.