قضت محكمة جنايات دمياط المنعقدة بمجمع محاكم شطا، برئاسة المستشار ناصر يوسف حسن، ببراءة شقيقين بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة مششخن في القضية رقم 6396 لسنة 2021 جنايات دمياط.
صُدر الحكم برئاسة المستشار ناصر يوسف حسن، وعضوية المستشارين ياسر نصر صديق ومحمد حسني بشري، وأمانة سر إبراهيم أحمد الزغبي.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري، وعدة طلقات من التي تستعمل في السلاح الناري من دون أن يرخص له قانوناً، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين بحيازة سلاح ناري غير مششخن 2 بندقية خرطوش بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة طلقات نارية تستخدم في السلاح المضبوط.
وكان أحد الضباط بمباحث مركز دمياط، اتجه إلى منزل المتهمين الأول وهم محمد ياسر شعبان وعبدالهادي ياسر شعبان، تنفيذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهمين.
وبالانتقال إلى محل سكن المتهمين، تبين أنه برفقة المتهم الثاني، وبحوزتهم سلاح ناري، فرد خرطوش، أجزاء رئيسية لأسلحة نارية تستخدم في تصنيعها، وبمواجهتهما انكروا حيازة المضبوطات وعدم الاتجار بها.
وبعرض المضبوطات على المعمل الجنائي، تبين أنها غير صالحة للاستخدام، وأن الذخائر المضبوطة سليمة وصالحة للاستخدام.
وحضر المستشار أحمد مصطفى فعص نائب رئيس لجنة الوفد ب دمياط عن المتهمين وترافع أمام المحكمة ودفع بالقضاء بالبراءة تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك وعدم توافر حالة من حالات التلبس مما تكون معه تلك الإجراءات المتخذة في حق المتهم باطلة ولا يصح أن تكون دليلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل، حيث إن إجراء القبض والتفتيش الباطل يكون قد نال من أي إجراء اتخذ بعده ويعد باطلاً هو الآخر، وأكد "فعص" أن المتهمين كانوا في قسم شرطة أول دمياط في نفس توقيت عمل محضر السلاح الناري بمركز شرطة دمياط واثبت "فعص" أن القضية ملفقة وقدم محضر قسم أول دمياط ضد مقدم المحضر في ذات القضية جمال محمد، وعليه استجابت المحكمة لدفاع "فعص" وقضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين مما أسند إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أقوال شاهد الإثبات جاءت مبهمة ولم يشاهد واقعة ضبط المتهمين أو المضبوطات التي تم العثور عليها بل جاءت أقواله سمعية من أحد مصادر السرية المجهولة والتي لم يفصح عنها، بل إنه انفرد بالشهادة ولم يفصح عمن قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهم ومن رجال الضبط الذين ضبطوا السلاح والطلقات المضبوطة ومن ثم فإن المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين، فضلاً عن عدم كفاية أدلة الثبوت.
واعتبرت المحكمة أن دليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما لا يصلح معه دليلاً معتبرًا في الإدانة، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين.