كشفت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم حصول العامل على أشياء من ممتلكات الشركة ردًا منه على تأخير مستحقاته.
وقالت لجنة الفتوى إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أن يتم برضا من عليه الحق واختياره، فإذا رفَض من عليه أداء الحق أو ماطل فيه أو أنكره فالأصل في صاحب الحق أن يلْجَأ لرفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.
وأضافت: فإن تأخير حق العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.