حذر الفقهاء من عدم الاستهانة بتكبيرة الإحرام، لأن لها شروط ولا يصح إلا بها ومن تركها أو غفل عنها بطلت صلاته، وهي: الشرط الأول: أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فلو كبر وهو منحني للركوع إذا كان مسبوقا، ليدرك ركوع الإمام لم تصح صلاته ، وإنما عليه أن يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر للركوع.
الشرط الثاني :أن يأتي بها بحروفها، ولا يبدل حرفا منها بحرف، كأن يبدل همزة { أكبر } واوا، فيقول الله وكبر، وهذا خطأ شائع، وهو مبطل للصلاة، وكذلك لو زاد فيها حرفا كأن يدخل همزة الاستفهام علي لفظ الجلالة فيقول{ آلله أكبر،} أو يزيد في مد فتحة الباء في { أكبر } فيأتي بألف زائدة هكذا ،{ الله أكبار}، وأكبار هذا اسم لجلد الميتة، فلو فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته بل لم تنعقد اصلا،.
أما الشرط الثالث: لو كان مأموما لا يجوز له أن يشرع في التكبير حتي ينتهي الإمام من حرف الراء في { الله أكبر } ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تكبروا حتي يكبر }، فمن كبر قبل انتهاء الامام من حرف الراء لم تنعقد صلاته اصلا .
و هذه الأخطاء تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، لأنها ركن، أما لو أخطأ في غيرها من التكبيرات فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ بذلك، ولا تبطل صلاته لأن باقي التكبيرات سنة .
خطأ شائع عند إدراك الإمام يبطل الصلاة
قال د. عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة؛ نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.
وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.
وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".